قوله عليه السلام : ولا تحريم حلال
ظاهره عدم انعقاد اليمين في ترك مطلق الحلال ، ولعله محمول على الراجح دينا أو دنيا .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
ويدل على جواز الحلف على ماله أو مال غيره تورية ، لينقذ المال من الغاصب ويخلصه منه ، وعليه الفتوى .
( الحديث الحادي والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يمين لولد مع والده
ظاهره بطلانها بدون الإذن ، كما هو مختار جماعة ، منهم الشهيد الثاني رحمه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 26
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦