قوله : جزورا
كذا في الكافي ( 1 ) أيضا ، وفي بعض النسخ " خروفا " وهو الحمل .
قوله : إذا تعمد ذلك
في الكافي : يعني إذا تعمد ذلك ( 2 ) . فالظاهر أنه كلام الكليني ، ويحتمل غيره من أصحاب الكتب . وقوله " ولم يكن حاله " بيان للتعمد بقرينة مقابله .
وقال في الشرائع : كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان : إما لاستعصائه ، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف موته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح وتحل ، وإن لم يصادف العقر موضع الذكاة ( 3 ) .
( الحديث الحادي والعشرون والمائتان ) : موثق .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 231 ، ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 232 .
( 3 ) شرائع 3 / 207 .