( الحديث الحادي عشر والمائة ) : ضعيف .
قوله : ويجوز أيضا أن يكون
لعله رحمه الله أراد الفهد وأمثاله مما لا يحل صيدها ، كما صرح به في الاستبصار ، حيث قال : ويجوز أن يكون المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع ، لأن ذلك يسمى كلبا في اللغة وإن لم ينقل بعرف الشريعة في قوله تعالى : " مُكَلِّبِينَ " فيما يصطاده الفهد ، وما يصطاده وشبهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته ( 1 ) .
انتهى .
فعلى هذا يشكل ما اشتمل عليه تلك الأخبار من حله إذا لم يأكل ، إلا أن يجعل الأكل كناية عن عدم إدراك الذبح وعدمه على أدركه . ولا يخفى بعده ، لا سيما في الخبر الذي ذكره تأييدا لوجه الجمع ، ثم لا يعلم وجه التأييد منه ، لأنه إن كان لإطلاق الكلب على الفهد ، بأن يكون حمل قوله " سواء " على الاتحاد في المعنى ، فضعفه أظهر من أن يخفى . وإن كان لذكر الفهد فيه فالكلب أيضا مذكور معه .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 70 .