( الحديث الرابع والمائة ) : ضعيف .
قوله : وقد شدوا
في الكافي " وقد سموا " ( 1 ) وهو أظهر ، ويدل على أنه لو شك في تحقق موجب الحل لا يحل .
وقال في المسالك : لو سمى وأرسل كلبه ، فأرسل آخر كلبه ولم يسم ، واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل ، لأنه صيد بسببين أحدهما محلل والآخر محرم ، فيغلب جانب التحريم . ومثله ما لو دخل مع كلبه كلب غريب لم يرسل ، وكذا لو شك هل قتله الكلب الذي سمى وقت إرساله أو غيره ، لأصالة عدم الحل ، ويؤيده رواية أبي بصير ( 2 ) .
( الحديث الخامس والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 206 ح 19 .
( 2 ) المسالك 2 / 219 .