وقال في الدروس : لو ترك التسمية عمدا حرم ، ولو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ ، ولو تعمدها ثم سمى عندها فالأقرب الإجزاء . وقال : لو فقد الآلة عند إدراكه ففي صحيحة جميل يدع الكلب حتى يأكله وعليها القدماء ، وأنكرها ابن إدريس ( 1 ) .
( الحديث الحادي والمائة ) : ضعيف كالموثق .
( الحديث الثاني والمائة ) : ضعيف .
وفي بعض النسخ " عن محمد بن يونس عن أحمد بن حمزة " فيكون مجهولا ويحتمل الصحة .
وقال في الشرائع : لو أرسل واحد وسمى آخر لم يحل الصيد ( 2 ) .
( الحديث الثالث والمائة ) : مجهول مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 271 - 272 .
( 2 ) شرائع الاسلام 3 / 200 .