وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون ومنهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه ، فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي ( 1 ) . انتهى .
والقول بالكراهة في الجميع لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط ترك الجميع .
( الحديث الثالث والسبعون ) : موثق .
قوله : لأنه فاسق
أي : يأكل الخبائث .
( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 240 .