( الحديث الحادي والعشرون ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة نور الله قبره : يجمع بين الأخبار تارة بأنه يؤدي من نصيبه لا من الكل ، وتارة بأن مال الكتابة من الأصل وما يبقى فهو بالنسبة ، وتارة بأنه إن أراد الأولاد الكتابة فمالها مقدم والباقي لهم أو بالنسبة . وإن لم يريدوها فيقسم بينهم وبين المولى بالنسبة ، والأول أشهر وأظهر .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح بسنديه .
قوله عليه السلام : يأخذون ما بقي
قال في المسالك : لعله محمول على جواز الأخذ مع التراضي ، حذرا من مخالفة القواعد الشرعية ، وابن الجنيد أوجب على المولى قبوله قبل الأجل في موضع واحد ، وهو ما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون وبذل لمولاه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 540
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٠