الثلث بعد أداء الدين وما في معناه ، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على إيقاع التدبير والمتأخر على الأصح ، للعموم كالوصية . والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه للشيخ في النهاية ، استنادا إلى صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن يقطين .
وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه ، فإنه إذا وقع كذلك مع سلامته من الدين ، فلا سبيل للديان عليه ، وإن نذره فرارا من الدين لم ينعقد نذره ، لأنه لم يقصد به الطاعة ، وهو محمل بعيد ( 1 ) .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وسلامة
ويمكن أن يكون المراد سلامة النية من الخلل ، لا السلامة من الدين ، لكن يشكل حينئذ الحكم بعدم سبيل الديان عليه ، إلا أن يحمل على عدم استيعاب الدين للتركة ، ولا يخفى بعده .
( الحديث الرابع عشر ) : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 141 .