وقال في النافع : لو أولد المدبر من مملوكه ، كان ولده مدبرين . ولو مات الأب قبل المولى ، لم يبطل تدبير الأولاد ، وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه . ولو قصر سعوا فيما بقي منهم ( 1 ) .
وقال السيد رحمه الله في شرحه : هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة بريد .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق .
وقال سيد المحققين : مقتضى الرواية بطلان التدبير إذا قصد به الفرار من الدين ، ولا ريب فيه ، بناء على ما اخترناه من اعتبار القربة فيه .
وأما قوله " وإن كان تدبيره في صحة وسلامة " فقيل : إن معناه سلامته من الديون ، بأن يكون التدبير متقدما على الدين ، فإنه والحال هذه لا يكون للديان عليه سبيل ، وذلك لصحة التدبير حيث لم يقصد به الفرار ، لكن على هذا ينبغي القول بصحة التدبير مع سبق الدين أيضا إذا لم يقصد به الفرار ، والمسألة محل تردد . انتهى .
وقال في المسالك : لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 240 .