بعد المولى ، كما يومي إليه آخر الخبر . وقوله " باعوها " بصيغة الجمع أيضا .
وقال في الدروس : لا تنعتق أم الولد من أصل التركة إجماعا ، بل تجعل في نصيب الولد . ولو عجز نصيبه عن قيمتها ، قومت عليه عند الشيخ في المبسوط وابن الجنيد ، لقول النبي صلى الله عليه وآله " من ملك ذا رحم فهو حر " ويظهر من رواية أبي بصير أيضا ، واستسعيت عند المفيد والحلبيين ( 1 ) .
( الحديث الخامس والتسعون ) : مجهول .
وفي الكافي " عن إبراهيم بن أبي البلاد " ( 2 ) وهو أصوب ، فيكون صحيحا .
وقال في المسالك : لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور . وأما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة ، فقال ابن حمزة بالجواز ، وبه قال بعض الأصحاب ، وخبر عمر بن يزيد يدل على نفيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 218 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 193 ، ح 5 .
( 3 ) المسالك 2 / 161 .