ودابته وثيابه المعتادة وقوت يوم له ولعياله بما يسع نصيب الشريك أو بعضه على الأقوى .
ولو أيسر بعد العتق فلا تقويم ، وفي النهاية والخلاف إن قصد القربة فلا تقويم بل يسعى العبد ، فإن أبى لم يجبر ، وإن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا ، وبطل العتق إن كان معسرا ، وبه الخبر الصحيح عن الصادق عليه السلام ، وإن كان الأشهر الفك مع اليسار مطلقا ، وابن إدريس أبطل العتق مع الإضرار لعدم التقرب ، وظاهر الرواية بخلافه ، والحلبي يسعى العبد ولم يذكر التقويم ، وابن الجنيد إن أعتق لله غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا وبين استسعاء العبد ( 1 ) .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 215 .