وقال في المسالك : القول باشتراط السلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة والقول بصحة عتقه مطلقا للشيخ في كتابي الفروع وقواه الشهيد في الشرح ، والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا ، بحمل فعل علي عليه السلام على أنه كان قد نذر عتقه ، لئلا ينافي النهي عن عتقه مطلقا ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر ( 1 ) .
( الحديث السابع عشر ) : ضعيف .
وقال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلى الله عليه وآله " ليس لله شريك " إلا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث ، ويظهر من فتوى السيد ابن طاوس في كتابيه قصر العتق على محله ( 2 ) وإن كان حيا ، لرواية حمزة بن حمران ، ولكن معظم الأصحاب على خلافه ، والأكثر على السراية في نصيب الغير إذا كان المعتق حيا موسرا ، بأن يملك حال العتق زيادة عن داره وخادمه
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 125 - 126 .
( 2 ) أي : عدم السراية في ملك نفسه أيضا " منه " .