پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
قوله عليه السلام : فإن الفرج له حلال لعله على المشهور محمول على ما إذا اشترى أو نكح في الذمة ، وفي النكاح يمكن أن يقال : إن المهر ليس من أركانه ، فلا يبطل العقد ، والله تعالى يعلم .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 424 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي