Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 424

Contributors:

P.424
قوله عليه السلام : فإن الفرج له حلال لعله على المشهور محمول على ما إذا اشترى أو نكح في الذمة ، وفي النكاح يمكن أن يقال : إن المهر ليس من أركانه ، فلا يبطل العقد ، والله تعالى يعلم .