پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 367

پدیدآورندگان:

ص۳۶۷
قوله : أو لا يدعي في القذف أي : مع عدم نفي الولد . ( الحديث الثامن عشر ) : صحيح . لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد ، وأما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم . ويدل عليه روايات ، وقال المرتضى بوقوعه بها لعموم الآية . ( الحديث التاسع عشر ) : صحيح . وقال في المسالك : اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها ، أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية وخبر الحلبي . وإن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 115 .