پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 253

پدیدآورندگان:

ص۲۵۳
( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح . والمشهور والمعروف من مذهب الأصحاب في الحامل أن عدتها في الطلاق تنقضي بالوضع ، وفي المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدتها بأقرب الأجلين ، ذهب إليه الصدوق في الفقيه ، حيث قال : والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع ، فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ( 1 ) . وبه قال ابن حمزة أيضا ، واحتج لهما بتلك الرواية . ولا يخفى أن الظاهر من الخبر أن مدار العدة على وضع الحمل ، ولكن قد يكون أقرب الأجلين . ( الحديث الأربعون ) : موثق .
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 329 .