( الحديث السابع والثلاثون ) : مرسل .
ولعله عليه السلام بين فيه حكم ذات العادة والمبتدئة والمضطربة .
فأشار إلى الأول بقوله " إذا كان في أيام حيضها " أي : إذا كانت ذات عادة ورأت الدم في أيام عادتها مع تذكر العادة .
وإلى الثانية بقوله " أو بالشهور إن سبقت إليها " أي : سبقت الأشهر الثلاثة إليها قبل استقرار عادتها ، بأن كانت مبتدأة ولم يستقر عادتها على شئ حتى مضى ثلاثة أشهر ، وهو قريب من الرجوع إلى عادة نسائها ، فإنهن غالبا يرين في كل شهر مرة .
وإلى الثالثة بقوله عليه السلام " فإن اشتبه " أي : كانت لها عادة فنسيت عادتها فترجع إلى التمييز ، كذا خطر بالبال . والله يعلم .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 252
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥٢