قوله : في كل ثلاثة أشهر مرة
حمل على ما إذا رأت الحيض بعد الثلاثة الأشهر ، أي : تحيض بعد كل ثلاثة أشهر ، لئلا ينافي خبر زرارة وكذا الخبر الآتي .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فإذا انقضت
أي : بغير حيض ، كما مر في خبر زرارة ، فلا حاجة إلى ما تكلفه الشيخ
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 240
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٤٠