فهمه الشيخ ، والذي ذكرناه أظهر ، بأن يكون المراد لا نجيز طلاقا من الطلقات التي جوزها العامة سيما الخلع ، فإن أكثرهم لا يشترطون فيه شرائط الطلاق ، وأخبارنا مستفيضة في الاشتراط .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
قوله : يكون من قبل المرأة
لعل المراد أن سببهما المرأة ، أو أن إنشاءهما قد يكون منها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 197
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٧