( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا كان ذلك منهن
يدل على أن المختلعة لا ترث وإن كان الخلع في مرض الموت ، بناء على أن الخلع ليس بطلاق . وإيراثها إلى سنة إنما ورد في الطلاق ، أو بناء على أن إرث المطلقة في المرض معلل بالتهمة ، كما هو مذهب الشيخ في الاستبصار ، وهنا لا تهمة لأن الزوجة ألجأته إلى ذلك ، وقد عرفت أن هذه إحدى الصور التي تظهر فيها ثمرة هذا الخلاف . وقد مر في بعض الأخبار إشعار بأن الطلاق إذا كان برضا الزوجة لا ترث .
( الحديث الخامس عشر ) : موثق .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 198
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٨