قوله : ولا اغتسل
لعله كناية عن عدم إطاعته في الوطء .
قوله : ولأوطئن
قال في النهاية : في حديث النساء " ولكم عليهن أن لا توطئن فراشكم أحدا تكرهونه " أي : لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن ، وكان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة ولا يرون به بأسا ، فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك ( 1 ) .
قوله : ولأوذنن
في بعض النسخ والكافي : ولأذنن ( 2 ) .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : كناية عن الزنا ، أو مقدماته ، أو القتل وفتح الباب للسارق .
قوله : وقد كان الناس
قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : أي كان عمل فقهاء الصحابة والتابعين
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 201 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 139 ، ح 1 .