پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 154

پدیدآورندگان:

ص۱۵۴
( الحديث الرابع والسبعون والمائة ) : ضعيف . ( الحديث الخامس والسبعون والمائة ) : موثق . قوله عليه السلام : لا يجوز طلاق المريض لعله محمول على الكراهة ، أو على أن المراد به عدم جريان جميع أحكامه . وقال في المسالك : طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ، ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا ، وظاهر بعض الأخبار عدم الجواز ، وحمل على الكراهة جمعا . ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا ، وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح ، وترثه هي في العدة وبعدها ، وكذا الرجعية بعدها إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوج بغيره ، أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ، هذا هو المشهور