( الحديث الثاني والثلاثون ) : ضعيف .
وقال في المختلف : لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر ، لم تحرم العاقد ، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم يدخل ، وذهب إليه أكثر علمائنا ، وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء ، فلو عقد ولم يدخل الآخر حرمت على العاقد واستدل برواية عمار ، وهو استدلال بالمفهوم ضعيف ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 / 76 كتاب النكاح .