( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
والمس كناية عن الوطء ، وظاهره مؤيد لمذاهب من اكتفى باللمس بشهوة .
وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا يقرر حرمة المصاهرة ، وسواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة وغيرهما والأخبار الواردة بذلك مستفيضة جدا ، وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها ، ومقتضى رواية أبي الصباح الفرق ، ولا أعلم بمضمونه قائلا ، وفي طريقها محمد بن الفضيل ، وهو مشترك بين الثقة والضعيف .
واختلف الأصحاب في أن الزنا المتقدم على العقد هل ينشر حرمة المصاهرة كالصحيح ، بمعنى تحريم ما حرمه الصحيح من الأم والبنت وتحريم موطوءة الابن على الأب وبالعكس ، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح . وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس لا ينشر ، واختاره المحقق ، والمعتمد الأول للأخبار المستفيضة ( 1 ) . انتهى .
ولعله رحمه الله غفل عما نسب إلى ابن الجنيد كما سيأتي .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح المختصر للسيد محمد العاملي مخطوط .