وقال في المختلف : قال ابن أبي عقيل : ولا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود والنصارى إلا أربع فما دونهن ، وهذا هو المشهور . وقال علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في مقنعه : ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنين ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا . قال ابن أبي عقيل : وقد قيل إن أهل الكتابين مماليك للإمام ، فطلاقهن وإعدادهن كطلاق الإماء وعددهن سواء ، وهذا خبر لا يصححه أكثر علماء الشيعة من آل محمد . والمعتمد قول الأكثر ، لعموم قوله تعالى " وَرُباعَ " وحجة ابن بابويه ضعيفة ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : حسن .
( الحديث السابع ) : صحيح .
( الحديث الثامن ) : موثق .
هامش
( 1 ) المختلف ص 82 كتاب النكاح .