كفره ، وهو ممنوع ( 1 ) . انتهى .
ومن قال بالمنع لا يقول بسرايته إلى الولد ، فلا ينافي الخبر مختارهما .
( الحديث الثاني ) : موثق .
قوله عليه السلام : تحتجر
بالراء المهملة : أي تدخل حجرة . وبالمعجمة أي تجمع ثيابها وإزارها أو تجلس مجتمعة .
قال في القاموس : احتجز اجتمع . وقال أيضا : احتجز بالإزار شده على وسطه ( 2 ) .
( الحديث الثالث ) : حسن .
قوله : لغير رشده
أي : تكون ولد زناء " ويتخذها لنفسه " أي : يجعلها سريته ويطأها . والمشهور
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 126 .
( 2 ) القاموس 2 / 172 .