قوله عليه السلام : لا تحل الهبة
يدل على أن من خصائصه صلى الله عليه وآله وقوع النكاح بلفظ الهبة ، ولا خلاف فيه . والمشهور أنه لا مهر فيه حينئذ لا ابتداء ولا بعد الدخول ، كما يومي إليه قوله عليه السلام " فلا يصلح نكاح إلا بمهر " وهو المشهور بين أصحابنا ، وللشافعية قول بعدم سقوط المهر .
قوله : قول الله عز وجل لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ
قال في المسالك : من خصائص النبي صلى الله عليه وآله تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول هذه الآية " لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ " ( 1 ) الآية . وكذلك تكره الزيادة عليهن للآية .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 53 .