( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله : نهى أربع كنى
في الكافي " عن أربع " ( 1 ) وهو الصواب .
قوله عليه السلام : إذا كان الاسم محمدا
الشرط متعلق بالاسم ، فيدل على عدم جواز الجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وآله كما قيل . وقال بعضهم : لا يجوز التكنية بأبي القاسم مطلقا ، ولا وجه له عندنا . وقد روي أن النبي رخص لأمير المؤمنين عليه السلام أن يجمع لمحمد ابن الحنفية خاصة بين اسمه وكنيته ، وروي أن القائم عليه السلام كذلك ، ولعله أحد الإسرار في النهي عن ذلك ليكون من خصائصه عليه السلام .
قال العلامة قدس سره في التذكرة : مسألة - قال صلى الله عليه وآله : سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، واختلفوا فقال الشافعي : إنه ليس لأحد أن يكنى بأبي
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 21 ، ح 15 .