وأجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك ، وأما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها .
وقال المرتضى في الانتصار : وما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا ، فما وزاد على ذلك رد إلى هذه السنة ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أو اثنتا عشرة
لعل التصريح به مع دخوله فيما سبق لبيان كونه أفضل الأفراد ، ويمكن حمله على ما إذا انصرف إلى مهر المثل ، بناء على عدم كونه أكثر من مهر السنة ، وكونه أقل منه نادر .
وقال الجوهري : النش عشرون درهما وهو نصف أوقية ، لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية ، ويسمون العشرين نشأ ، ويسمون الخمسة نواة ( 2 ) .
( الحديث الثالث ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 124 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1021 .