پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
قوله عليه السلام : ولا بأس بالسلف في الفلوس لأن التقابض مخصوص بالنقدين . ( الحديث الثاني والستون ) : صحيح . ( الحديث الثالث والستون ) : مجهول . قوله عليه السلام : إن كانت الجارية للقائل ربما يحمل على المضاربة ، والأظهر عندي حمله على ما إذا باع نصف الجارية لشريكه وشرط خيار الفسخ عند الوضيعة .