پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 108

پدیدآورندگان:

ص۱۰۸
وظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا وبنصفها دراهم ، فلو أخذ المتاع وترك الدراهم ، فهو غير جائز على المشهور . ولو عكس ، فالمشهور الجواز ، والخبر يشملهما . ويمكن حمله في الأخير على الكراهة . وقال في الدروس : لو جمع بين الربوي وغيره جاز ، فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازنه في المجلس ( 1 ) . ( الحديث السابع والثلاثون ) : مجهول . ( الحديث الثامن والثلاثون ) : موثق . وقال في الدروس : روى زرارة وغيره جواز بيع الدنانير والدراهم نسيئة ، وهي متروكة معارضة بأشهر معتضدة بالفتوى ( 2 ) . ( الحديث التاسع والثلاثون ) : مجهول .
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 369 . ( 2 ) الدروس ص 372 .