وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : التابع كمن يخدم ويأكل لمهانة النفس .
والمشهور فيه وفي الأجير والعبد قبول شهادتهم ، فيحمل على ما إذا لم يتحقق شرائط القبول . انتهى .
واختلف الأصحاب في قبول شهادة الأجير ، فذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والصدوقان ( 2 ) وأبو الصلاح ( 3 ) وجماعة إلى عدم قبول شهادته ما دام أجيرا ، لكثير من الروايات الدالة بعضها بالمنطوق وبعضها بالمفهوم عليه .
والمشهور بين المتأخرين قبولها ، فمنهم من قدح في طرق هذه الروايات ، ومنهم من حملها على الكراهة ، لظاهر خبر أبي بصير ، ولعل مرادهم كراهة الإشهاد ، وإلا فلا معنى له ، ومنهم من حملها على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو شهد من استأجره لقصارة الثوب أو خياطته ، والله أعلم .
( الحديث الخامس ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إلا على نفسه
استثناء منقطع ، لأنه إقرار وليس بشهادة .
( الحديث السادس ) : حسن .
هامش
( 1 ) النهاية ص 325 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 27 .
( 3 ) الكافي لأبي الصلاح ص 436 .