وقال في النهاية : وفيه " لا تجوز شهادة ظنين " أي : متهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول من الظنة ، وهي التهمة ( 1 ) . انتهى .
وشهادة المتهم كشهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، والسيد لعبده المأذون .
ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه وبينه عداوة دنيوية ، فلا يقبل إذا شهد على خصمه ، ولو شهد له قبل ، إذا لم يمنع خصومته عدالته ، بأن لا يتضمن فسقا ، كما هو المشهور بين الأصحاب .
قوله عليه السلام : كل هذا يدخل في الظنين
لأن من لا يخاف من الله لا يعتمد عليه ، وإن كان معروفا بالصدق .
( الحديث الرابع ) : موثق .
والمريب كالفاسق ، أو جالب النفع ، أو الأعم مما بعده .
وقيل : من يريب الإنسان أداء شهادته .
" ودافع مغرم " كشهادة العاقلة لجرح شهود الجناية .
وفي الصحاح : الدين والغرامة ما يلزم أداؤه ، وكذلك المغرم والغرم ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 163 .
( 2 ) صحاح اللغة 5 / 1996 .