ويدل على استحباب تضييع المغشوش لئلا يغش به مسلم ، وينبغي حمله على أنه لم يكن فيه نقش محترم ، أو كانت البالوعة غير محل للنجاسات ، والله يعلم .
( الحديث الحادي والخمسون ) : صحيح على الظاهر .
وفي بعض النسخ " عيسى بن هشام " فهو مجهول .
( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الرابع والخمسون ) ( 1 ) : حسن .
وقال الوالد العلامة قدس سره : ظاهره حرمة البيع في موضع يستتر فيه العيب ، وحمل على الكراهة الشديدة ، ولا استبعاد في الحرمة . انتهى .
هامش
( 1 ) أسقط الشارح الحديث ( 53 ) لاتحاده مع سابقه سندا ومتنا ، أو عدم وجوده في نسخته .