وقال الوالد العلامة قدس روحه : يدل على اشتراط جواز تعرض الكيل والوزن بالمعرفة بهما ، وإن أشكل الاستدلال به لاحتمال إرادة الاستحباب بقرينة " لا ينبغي " .
وفي الدروس : من المكروه تولي الكيل والوزن لغير العارف بهما ( 1 ) .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ليس منا من غشنا
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : ظاهره الغش معهم عليهم السلام ، فلا يناسب الباب ، ويحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غير بعيد .
أقول : ويؤيد الأخير الخبر الآتي .
( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح .
( الحديث الخمسون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 333 .