قوله : وافيا أو غير واف
أي : يقنع بأخذ حقه ولا يطلب الزيادة ، سواء أخذ وافيا أو أنقص استحبابا .
وقيل : أي : لا يكون بحيث يستوفيه البتة ، بل قد وقد على حسب حال المبتاع .
وقيل : أي يكون وسطا بين الوفاء وعدمه . والأول أظهر .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول أو حسن .
قوله عليه السلام : الفقه
بالنصب ، أي : اطلبوه . ويحتمل الرفع ، أي : لازم عليكم ونحوه .
قوله عليه السلام : شوبوا إيمانكم بالصدقة
في بعض النسخ وفي الكافي " بالصدق " ( 1 ) أي : لا تحلفوا كاذبا . ووجد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 150 ، ح 1 .