حدثنا أبو الخطاب في حال استقامته ( 1 ) . ولا حجة في كلامه هذا . انتهى .
وربما يفرع هذا على مسألة كلامية ، وتفصيله مذكور في كتب الأصول .
قوله عليه السلام : ينزل مع الشراء
يمكن أن يكون المراد شراء المعاش مع الغلاء ، فإن الله يعطي ثمنه . أو متاع التجارة ، فإن الله يرزق الربح وإن اشترى غاليا .
( الحديث العاشر ) : مجهول .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة روح الله روحه : تقدم في باب المكاسب عن علي بن عبد العزيز وعن أسباط بن سالم سؤاله عليه السلام عن عمر بن مسلم ( 2 ) ، فيمكن
هامش
( 1 ) راجع رجال العلامة الحلي ص 250 .
( 2 ) تحت الرقم : 18 من باب المكاسب .