ويدل على أن تقرير النبي صلى الله عليه وآله حجة ، ولم يتق من أحد ، وكانت التقية عليه حراما ، بخلاف أئمتنا صلوات الله عليهم فإنها كانت عليهم واجبة ، كذا أفاد الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة .
( الحديث التاسع والأربعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الخمسون والمائة ) : موثق على الظاهر .
وفي بعض النسخ " عن عمار بن سعيد " والظاهر عثمان بن عيسى ، كما في الاستبصار ( 1 ) . ويمكن حمل كراهته عليه السلام على الشرط ، أو التقية .
( الحديث الحادي والخمسون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : ولكن لا تصل الشعر بالشعر
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : كأنه لعدم جواز الصلاة ، أو التدليس
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 60 .