التقية ، كالعصبة إذا أخذ الميراث مع وجود الأقرب .
ويظهر من قوله عليه السلام " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " الجواز مطلقا .
ويمكن حمله على الاستحباب ، أو على ما إذا كان من يأخذ منهم إماميا ، وربما يحمل على أن المراد جواز تعلم الأحكام منهم ، ولا يخفى بعده .
( الحديث الثامن والعشرون ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فامضوا في أحكامهم
أي : احكموا بأحكامهم ، أو ارضوا بها .
قوله عليه السلام : وإن تعاملتم
أي : مع عدم التقية ، ويظهر منه أن عطاء كان من الشيعة .
( الحديث التاسع والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
قوله صلى الله عليه وآله : أجزعا أم وجعا
لعل المراد تجزع مع إمكان الصبر ، أم لا يمكنك لشدة الوجع . وسفود
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 26
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦