پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
قوله عليه السلام : لا يأخذ بأول الكلام أي : إذا كان آخر الكلام متصلا بأوله ، كالاستثناء أو الصفة ، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ، لا الإنكار بعد الإقرار ، وعليه يحمل ما ورد بعكس ذلك . ( الحديث الحادي والستون ) : مرسل . قوله عليه السلام : يلزمه ذلك في حصته أي : بقدر حصته ، وإن احتملت العبارة لزوم الكل في حصته ، وقد سبق الكلام فيه . ( الحديث الثاني والستون ) : مرسل . ويدل على جواز التغليظ في اليمين بالمكان ، وعلى أنه لا يغلظ في اليمين على أقل من نصاب القطع ، وهو ربع دينار على الأشهر . وقال في الدروس : يستحب التغليظ في الحقوق مطلقا ، إلا المال فيشترط بلوغه