قوله عليه السلام : لا يأخذ بأول الكلام
أي : إذا كان آخر الكلام متصلا بأوله ، كالاستثناء أو الصفة ، لأن الكلام لا يتم إلا بآخره ، لا الإنكار بعد الإقرار ، وعليه يحمل ما ورد بعكس ذلك .
( الحديث الحادي والستون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : يلزمه ذلك في حصته
أي : بقدر حصته ، وإن احتملت العبارة لزوم الكل في حصته ، وقد سبق الكلام فيه .
( الحديث الثاني والستون ) : مرسل .
ويدل على جواز التغليظ في اليمين بالمكان ، وعلى أنه لا يغلظ في اليمين على أقل من نصاب القطع ، وهو ربع دينار على الأشهر .
وقال في الدروس : يستحب التغليظ في الحقوق مطلقا ، إلا المال فيشترط بلوغه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 225
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٢٥