( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : الرشا في الحكم
يشمل القضاة وغيرهم من الحكام .
( الحديث التاسع عشر ) : حسن .
قوله : بين فريقين
أي : بين متخاصمين ، وكل قاض كذلك . ويحتمل أن يكون السؤال عن قاض مخصوص يكون مشتركا بين قريتين ، والأول أظهر . وأكثر الأصحاب جوزوا الأرزاق من بيت المال للقاضي إذا كان محتاجا أو مطلقا ، فيحملون هذا الخبر على قضاة الجور ، أو على الأجر .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : إن تعين عليه بتعيين الإمام ، أو بعدم قيام أحد غيره ، حرم عليه أخذ الأجرة عليه ، لأنه حينئذ يكون واجبا ، والواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه . وإن لم يتعين عليه ، فإن كان له غنى عنه ، لم يجز أيضا ، وإلا جاز وقيل : يجوز مع عدم التعيين مطلقا . وقيل : يجوز مع الحاجة مطلقا . ومن الأصحاب من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا ، والأصح المنع مطلقا ، إلا من بيت المال على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 21
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١