المشركين ، إلا أن يدعي عليهم أحد فيقيم البينة فيحكم .
أو المعنى : أن كل ما كان صحيحا باعتقادهم لا يرده إلا مثل الغصب والسرقة وأمثالهما .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : ثم تجيزون
كما هو دأب القضاة لسهولة الأمر ، وإن لم يكن موافقا لفتاويهم . أو أنه كان يكتفي في شاهد الفرع بواحد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 199
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٩