قوله عليه السلام : قبل الشهادة
أي : نهى عن الإباء عن تحمل الشهادة ، ومن المفسرين من فسر الأداء ، وعلى الأول ففيها مجاز مشارفة ، ويدل على وجوب التحمل ، وحمل الأكثر على الكفائي وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة ، وإن احتاجت إلى سفر مع تحمل مئونة السفر .
قوله عليه السلام : بعد الشهادة
أي : نهى عن الإباء عن أدائها .
وقال في مجمع البيان : وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان فعله ، لأن العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب ، ولأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في الذم ، كما أن إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح ( 1 ) .
( الحديث السادس والخمسون والمائة ) : مجهول .
وظاهره التحمل ، واحتمال الأداء بعيد .
( الحديث السابع والخمسون والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 1 / 400 .