وقال الوالد العلامة روح الله روحه : يدل على ثبوت ربع الميراث بشهادة الواحدة ، والنصف باثنتين ، ولم يرد خبر بالزيادة ، إلا ما رواه الصدوق مرسلا ، حيث قال : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله ( 1 ) .
ويمكن أن يقال : رواية الواحدة تكفي الأربع ، فإنه يصدق على كل واحدة أنها شهدت للربع ، سيما إذا وردت في الاثنتين . وهذا الخبر وإن كان مرسلا ، فإن الصدوق ضمن صحته فيما بينه وبين الله .
( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : إذا سئل عنها
أي : عن حالها وإصلاحها .
( الحديث الثالث والأربعون والمائة ) : صحيح على الظاهر .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 32 ، ح 37 .