وقال : لا أفضل فرسا على رجل مسلم . وذهب ابن الجنيد من علمائنا إلى الثلاثة ، فيمكنه أن يحمل خبر السهمين على النوعين ، أو على أن السهمين للفرس ، والأشهر أظهر .
( الحديث الخامس ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : قسم له
يحمل على المولود قبل القسمة ، كما عليه الأصحاب .
( الحديث السادس ) : موثق .
قوله عليه السلام : ولكن نفلهن
النفل بسكون الفاء ، وقد يحرك : الزيادة . والمراد هنا العطاء القليل أقل من السهم .
( الحديث السابع ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 394
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٤