قوله : عن النتف
وفي بعض النسخ " عن التفث " ( 1 ) وهو الظاهر .
وفي النهاية : في حديث الحج ذكر التفث ، وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل ، كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة . وقيل : هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا ( 2 ) .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله : لعمرتها مقدار الأنملة
هكذا في غير هذه النسخة ، وفي المنتهى بخط مصنفه " لمتعتها " .
واعلم أن المشهور أنه يكفي في التقصير مسماه ، والأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة ، كما هو ظاهر اختيار المحقق لهذه الرواية ، وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة ، ولم نقف على مأخذه .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 1 / 191 .