( الحديث الثاني والثلاثون والمائة ) : مجهول .
وقال في المدارك : لا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما قبل السابع ، وإنما يسوغ تقديم الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة ، واعتبر بعضهم التلبس بالحج ، وقد تعلق ( 1 ) الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم يوم قبل التروية ، مع استحباب الإحرام بالحج يوم التروية .
وبنى الشهيد في الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا ؟ فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني ( 2 ) .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) في المصدر : ويدفعه تعلق .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 480 .