عنه الإفراد للتحلل ، وهذا أيضا خلاف ما قال به الأصحاب .
ويمكن حمل الأول على الاستحباب ، والثاني على سقوط تأكد استحباب الحلق ، وسقوط استحباب الذبح لا سقوط العمرة للتحلل .
قال في الدروس : أوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة ، ولا شئ على المفرد سوى العمرة ( 1 ) . انتهى .
وفي الكافي في آخر الخبر " ولا شئ عليه " ( 2 ) فيصير الحمل أبعد .
( الحديث السبعون والمائتان ) : صحيح .
قوله : الوهم مني
كأنه كلام محمد بن عيسى ، أو علي بن سليمان .
والظاهر عرفات ، لأن النقل إلى الحرم يدل على أنه مات خارجا عنه ومني داخلة فيه .
( الحديث الحادي والسبعون والمائتان ) : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 142 .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 371 ، ح 8 .