( الحديث السابع والسبعون والمائتان ) : حسن كالصحيح .
ويدل على لزوم الاحتياط في الفتوى ، أو العمل ، أو الأعم ، ولعل الأول أظهر .
ثم إنه يحتمل الخبر تعدد الكفارة وعدمه ، والأول هو المشهور ، ولعله من الخبر أيضا أظهر ، لقوله " ويجزي كل واحد منهما الصيد " إذ الظاهر أنه على بناء المجرد ، فالمراد بقوله " عليهما جميعا " أنه يلزمهما معا الفداء .
وفي بعض النسخ " ويجزي عن كل واحد " ( 1 ) ، فالثاني أظهر ، لكن يصير تصحيحه محتاجا إلى التكلف .
( الحديث الثامن والسبعون والمائتان ) : مجهول .
ومضى بعينه .
قوله : إذا كنت حلالا
مضى مضمونه في الصحيح عن الحلبي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) تحت الرقم : 196 من الكفارات .